ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ذروا
المسلمين [٢].
[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه
وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل
السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من
يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة.
[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ ـ الحسن
بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن
محمّد الصفار ، عن جعفر بن محمّد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن
سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
٣٨ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار
[ ٢٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن