نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 405
١٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل
والتداين
[ ٢٢٨٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله
بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن
عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ وذكر
حديث آدم وداود ـ إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد
أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا
إلى أجل مسمى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١٧ ـ باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق
به
إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين
كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على
بيوت السوق كراء ) [١].
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١
ـ علل الشرائع : ٥٥٣ / ١.
[١] تقدم في
الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.