responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 405

١٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

[ ٢٢٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث آدم وداود ـ إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٧ ـ باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) [١].


الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٥٣ / ١.

[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

[١] ليس في المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست