وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
حنان [٢].
٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟
فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها
، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها [١]
وأحيوها فهي لهم.
[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد