responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 367

رطلاً ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة ، وهو باطل عندنا.

أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.


٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

[١] مضىٰ في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

[٢] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست