نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 367
رطلاً ، فربما زاد
وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه
، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً
صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة
، وهو باطل عندنا.
أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار
والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى [١]
، ويأتي [٢].
[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري
المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو
أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا
بأس إذا تراضيا.
[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر
الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟
فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
٢
ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة
المباحة.
[١] مضىٰ
في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.