responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 362

ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [١] ، وكذا الصدوق [٢].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].

١٦ ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من


[١] التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٤.

[٢] الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤.

[٣] يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٦٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست