نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 361
[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة
ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ،
وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون
ضعيفاً أو سفيهاً.
أقول : هذا محمول على البلوغ بالإِنبات
، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق [٢]
، والعتق [٣]
، والحجر [٤]
، وغير ذلك [٥].
١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال
اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة
مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى
فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أم
٣
ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.