نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 360
١٤ ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء
[ ٢٢٧٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران [١]
، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : الجارية إذا تزوّجت ودخل بها
ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء
والبيع.
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء
والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ،
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١
ـ الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات ،
وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجر.