نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 358
[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ ـ وفي
( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.
المنابذة يقال : أنّها أن يقول لصاحبه :
انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ،
ويقال : إنّما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى
قوله : أنّه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو
لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.
وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها
، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلّها.
[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ ـ وفي
( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبد الله ، عن عبد
الرحمن بن حماد ، عن محمّد بن سنان مسنداً إلى أبي جعفر ( عليه السلام )
أنّه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه [١].
[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
١٣
ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ،
واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، واُخرى في الحديث ٤ من
الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.