نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 352
محمّد ، عن ابن
محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا
درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في
الصوف.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن
القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن
المجر.
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن
الناقة.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن
الملاقيح والمضامين.
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة
، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل
الحَبَلةَ.
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن
الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر.
[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم
بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من
آجلة [١]
عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.