responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 349

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم حتّى تنقطع أو شيء منها [١].

أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي [٢].

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة [١] وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد [٣] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].


[١] لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦.

[١] السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ ٢ : ٢٩٩ ).

[٢] الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦٢٠.

[٣] التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

[٤] يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست