نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 323
الشطرنج ؟ فقال : المقلّب
لها كالمقلّب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : يغسل يده.
[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ ـ محمّد
بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ،
واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة
موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتّى
يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج
أُمّه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على
اللاهي بها في حالته تلك في الإِثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ
مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة
اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ،
يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً
في أحاديث مجالسة أهل المعاصي [١]
، وغير ذلك [٢].
١٠٤ ـ باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع
القمار
[ ٢٢٦٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة
وكل ما قومر عليه فهو ميسر.