نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 278
٨٥ ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
[ ٢٢٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٢٥١٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو
الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به.
أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل
المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
[ ٢٢٥١٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن
يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ،
ويجعل له جعلاً قال : لا بأس به.