responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 276

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [٢].

أقول : تقدم وجهه [٣].

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان [١] ، وفي القضاء [٢] ، وفي الشركة [٣].


[١] الكافي ٥ : ٩٨ / ٢.

[٢] التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٨.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣.

[١] يأتي في الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوىٰ.

[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست