نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 273
ذلك ، فقال : أمّا
أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
[ ٢٢٥٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ،
فقلت : عماذا ؟ فقالت : إنّ إبني مات وترك مالاً كان في يد أخي فأتلفه ،
ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه ، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء ؟ فأخبرته
بذلك فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أدّ الأمانة إلى
من ائتمنك ولا تخن من خانك.
أقول : حمله الشيخ على من استحلف المنكر
قال : لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من حلف فليصدق ،
ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شيء ، وحمل بقيّة الأحاديث
على من لم يستحلف غريمه ، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة [١].
[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم
فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟
قال : فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو ؟ قال : تقول : اللّهم
إنّي لا آخذه [١] ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.
أقول : هذا محمول على من حلف من غير أن
يستحلف.
٣
ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب
٦ من أبواب الايمان.