responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 262

ابن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن ظريف ، عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاماً صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى ؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدّي إليهم.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود [١].

٧٨ ـ باب حكم الأخذ من مال الولد والأب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال


٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٦.

[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩١٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ ، والكافي ٥ : ١٣٥ / ٥ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست