نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 260
[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد قال : قلت له : كم أدنى ما
يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه
ناراً ؟ قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نيّته أن لا يرده إليهم.
[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ ـ وعن
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : في كم يجب لأكل مال اليتيم النار؟ قال : في درهمين.
أقول : هذا كناية عن القلّة ومفهومه غير
مراد لما مرّ [١]
، أو تحديد لما يوجب النار ، ويكون من الكبائر ، فلعل ما دونه من الصغائر.
[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ ـ وعن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال
: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة ؟ قال : يرد إلى أهله ، ذلك
بأن الله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا )[١] الآية.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً في الوديعة [٣].