نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 258
يمسّ ماله ، وإن هو اتجر
به فالربح لليتيم وهو ضامن.
[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال
اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن
تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا :
قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )[١] قال : إنّما
ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.