responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 258

يمسّ ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [١] قال : إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة [٢].

٧٦ ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن


٤ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٤.

[١] التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٣.

[١] النساء ٤ : ٦.

[٢] تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست