نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 257
٧٥ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون
التاجر ولياً
مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ ٢٢٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد
الله ( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى [١]
إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ،
أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمّن له ماله ؟ فقال : إن
كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا
يعرض لمال اليتيم.
[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ،
ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أدّاه.
[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا