نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 253
فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )[١] فقال : هذا
رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )[١] قال : ذلك
إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ ـ وعن
رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )[١]
قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله
نظائر كثيرة في الأحاديث [٢]
يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ [٣] أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤].