نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 252
[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (
عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ،
أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ
نادتها [١]
فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد.
[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ ـ قال
الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ )[١] معناه من كان فقيراً فليأخذ من
مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا
وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ).
[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ ـ والظاهر
من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )
عن محمّد بن مسلم نحوه [١].
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه [٢].
[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ ـ وعن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
٦
ـ مجمع البيان ٢ : ٩.
[١] النادّة
: الشاردة. ( الصحاح ـ ندد ـ ٢ : ٥٤٣ ).