نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 250
٧٢ ـ باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول
منه
أُجرة مثله مع الحاجة
[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله عزّ وجلّ : (
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )[١] قال : المعروف
هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن
سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم
للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها
، وهنأ [١]
جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢] ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل