أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
المضاربة إن شاء الله [٤].
٦٦ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم
تحريمها وأن
للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (
عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما
اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا
بأس به [١]
إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني [٢] إن شئت عشراً ،