نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 234
٦١ ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً
فأسلم جاز له قبض الثمن
[ ٢٢٤١٣ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد )
عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل
أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام ؟ قال : إنّما له الثمن فلا
بأس أن يأخذه.
[ ٢٢٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى
الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في سوق
النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش [١]
أصله ؟ فقال : فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.