٦٠
ـ باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه
[ ٢٢٤٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر
والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك
دراهمك.
[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير
وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع
فحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعن حمّاد ، عن حريز عن محمّد بن مسلم [١].
[١] يأتي ما
يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.