٥٩
ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
[ ٢٢٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل
أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن
بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً [١].
[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟
قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.
[١] يأتي في
الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.