نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 225
[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ثمن الخمر ؟
قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت
الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد
حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
الكلب الّذي لا يصطاد من السحت [١].
[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] ، وفي الأطعمة والأشربة [٣]
إن شاء الله.
٥٦
ـ باب تحريم بيع الفقاع
[ ٢٢٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن
٦
ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٦ من
الباب ١٤ من هذه الأبواب.