نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 213
٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم
يكن له
مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في
رجل يلي أعمالالسلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل
عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من
ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا [١] وعليه الوزر.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله (
عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم
آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا
مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها [١].