ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن
، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله [٥].
[ ٢٢١٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان
والتليد [١]
والجليب والمولود من الأعراب ... الحديث.
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد
تقدّم في حديث ابن فضال [٢] وغيره [٣] ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء
المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
[ ٢٢١٩١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح [١]
عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة.