نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 133
[ ٢٢١٧٨ ] ٦ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم
تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر
المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
[ ٢٢١٧٩ ] ٧ ـ وفي (
معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ،
عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن
غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ،
والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة
التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان
المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل
شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة
التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر
كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة
فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها.
[ ٢٢١٨٠ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر
أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟
قال : لا بأس.