١٩ ـ باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
[ ٢٢١٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أمّ حبيب الخافضة ـ قال : وكانت لأمّ حبيب
أخت يقال لها : أمّ عطية ، وكانت مقينة [١]
ـ يعني ماشطة ـ فلما إنصرفت أُمّ حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فأقبلت أُمّ عطية إلى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) فأخبرته بما قالت لها أُختها ، فقال لها : ادني منّي يا
اُمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة
تشرب ماء الوجه.
[ ٢٢١٧٤ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت ماشطة على رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول
اللهأناأعملهإلّاأنتنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت
فلا تجلى [١] الوجه بالخرق فإنّه
[١] يأتي في
الحديث ٣ من الباب ٥٦ ، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ١٩
فيه ٨ أحاديث
١
ـ الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب
١٨ من هذه الأبواب.