نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 123
الحسين ( عليه
السلام ) عن شراء جاريةلهاصوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة
، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء
فمحظور.
أقول : ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن
الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه.
[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وفي
كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب
الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن
عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك
الله وثبّتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما وصلتنا به فلا
قبول عندنا إلاّ لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام.
[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي
البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً
من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك
ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت.
[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنّيات أن
تبيعهن [١]
ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري
بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له :
إسحاق بن عمر أوصى عند
٣
ـ اكمال الدين : ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال
، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.