نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 118
أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه
في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها [١].
١٤ ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب
الماشية
والحائط وجواز بيع الهر والدواب
[ ٢٢١٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد
بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت
وأمّا الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٣٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني [١]
، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وثمن الكلب سحت.
وتقدم على بعض
المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك ، وفي الحديث ١ من الباب
٨٢ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة
، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٤
من الباب ٥ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي
الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين
١٠ ، ٤٣ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ١٣٦ من
أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١
ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٥.
٢
ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٤.
[١] كذا في
الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 118