[ ٢١٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن الحسن بن خنيس [١]
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات ، وكلمناه أن يحلله فأبى ، فقال :
ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله ، فاذا لم يحلله فانما له درهم بدل
درهم.