responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 234

فتفتي الناس؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء ، فاذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو ، فأقول : جاء عن فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ، قال : فقال لي : اصنع كذا ، فإني كذا أصنع.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣١ ـ باب عدم جواز التقية في الدم

[ ٢١٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فاذا بلغ الدم فليس تقية.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، نحوه [١].

[ ٢١٤٤٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب ـ يعني ابن يزيد ـ عن الحسن بن علي بن فضال ، عن


[٢] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٧ ، ١٧ ، ٤٦ من الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، وفي الباب ١١ من ابواب آداب القاضي.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ١٧٤ | ١٦.

[١] المحاسن : ٢٥٩ | ٣١٠.

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ | ٣٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 16  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست