نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 99
حكيم ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد [١]
فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن.
[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه
المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟
فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم
فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت
عليه برمتها ، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له :
فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال :
يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام
البينة على أمير الجيش بالثمن.
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة [١] وحملوا ما خالفه على التقية.
٣٦ ـ باب تحريم
التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها إلاّ
لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
[ ٢٠٠٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو