responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 80

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة

[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.

[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة [١] ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت


[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به.

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢.

[١] في المصدر زيادة : عن السكوني.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست