[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال :
إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ،
فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله
بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال
الناصب وكل شيء يملكه حلال إلاّ امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك
أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل
قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم
خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة [١]
، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت