نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 71
هذا بمنزلة المشركين
لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدأون بالقتال فيه
وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي
يبتدئون بالقتال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٢٣ ـ باب حكم الأُسارى
في القتل ومن عجز منهم
عن المشي
[ ٢٠٠٠٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يقول
إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن[١]
أهلها ، فكلّ أسير أُخذ في تلك الحال فإنّ الإِمام فيه بالخيار إن شاء ضرب
عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحّط في دمه حتّى
يموت ، وهو قول الله عزّ وجل (إِنَّمَا جَزَاءُ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ
خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ)[٢] الآية ألا
ترى أنّ المخير [٣]
الذي خيّر الله الإِمام على شيء واحد وهو الكفر [٤]
وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبدالله ( عليه