١٩ ـ باب أنّ نفقة
النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
[ ١٩٩٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ،
عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال :
مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟
قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال.
٢٠ ـ باب جواز إعطاء
الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان
[ ١٩٩٩٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
__________________
[٢] التهذيب ٤ :
١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره.