responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 64

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم [٢].

١٨ ـ باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلاّ أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ ١٩٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً [١] فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان [٢] في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن [٣] يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن


[٢] التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : حالاً ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست