responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 50

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٣ ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام )

[ ١٩٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان

__________________

[١] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي الحديث ١ ، من الباب ٥ وفي البابين ٦ ، ٩ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج.

[٢] يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٨ : ٢٦٤ / ٣٨١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست