نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 49
[ ١٩٩٦١ ] ٨ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا
يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر
الله عزّ وجل ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان مُعيناً لعدونا في حبس حقنا
والإِشاطة [١] بدمائنا وميتته ميتة جاهلية.
وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ مثله [٢].
[ ١٩٩٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
[ ١٩٩٦٣ ] ١٠ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى
المأمون ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله
ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلاّ قاتل
أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا
__________________
٨ ـ علل الشرائع : ٤٦٤ / ١٣.
[١] اشاط بدمه : عرّضه للقتل
( الصحاح ـ شيط ـ ٣ : ١١٣٩ ).
٩ ـ الخصال : ٦٠٧ ،
وأورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
١٠ ـ تحف العقول :
٣١٣ ، وأورد صدر هذه القطعة في الحديث ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي
الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥
من أبواب حد المرتد.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 49