responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 155

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٢٠١٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.

٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ ٢٠١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج


[١] الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠.

[٢] التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.

٢ ـ المقنعة ٤٥.

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من أبواب الدين.

الباب ٧١

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست