responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 150

أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم [٧].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٨].

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق [٩].

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو [١٠] ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله [١١].

[ ٢٠١٨٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله [١].


[٧] الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨.

[٨] التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

[٩] المقنعة : ٤٤.

[١٠] في تفسير القمي : محمّد بن عمير.

[١١] تفسير القمي ١ : ٢٨٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢.

[١] التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست