نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 149
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٦٨ ـ باب تقدير
الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
[ ٢٠١٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل
الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك
إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما [١]
يطيق ، إنّما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) [٢]
يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) [٣] حتّى يسلموا
، فإنّ الله قال : (حَتَّى
يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)[٤]
وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد [٥] ذلاًّ [٦] لما أُخذ
منه فيألم لذلك فيسلم.
قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من
الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما
أجازوا على
[٢] تقدم في الباب ٩ ، وفي
الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من
الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.