responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 149

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ ٢٠١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما [١] يطيق ، إنّما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) [٢] يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) [٣] حتّى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) [٤] وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد [٥] ذلاًّ [٦] لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.

قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على


[٢] تقدم في الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١.

[١] في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : ألاّ ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ).

[٤] التوبة ٩ : ٢٩.

[٥] في المصدر : حتى يجد.

[٦] في نسخة : ألماً ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست