responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 131

[ ٢٠١٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار [١] عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].

٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.

[ ٢٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [٢].


٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

[١] في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ).

[٢] يأتي في البابين ٢ ، ٣ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست