نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 104
أيوب [١] ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) [٢]
، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ،
وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو
كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل
للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز
للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال
والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان [٣].
[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً.