نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 96
الاضاحي في الحج
الابل والبقر ... الحديث.
[ ١٨٦٨٧ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ،
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر [١] ، وإلا فاجعله [٢] كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من
الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ
وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة
ونحر بدنة.
[ ١٨٦٨٨ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض
الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن
المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ...
* ومن الابل
اثنين ، ومن البقر اثنين )[١] ما الذي أحل
الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن
الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية
، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين )[٢]
، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب [٣]
، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٩١
| ١٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.