نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 95
٨ ـ باب وجوب كون
الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار
الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)
[ ١٨٦٨٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو
من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا [١] فحلا فموجأ [٢] من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم
تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ ١٨٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبد الرحمن [١]
، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[٢] أنه كان
يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية [٣] والجذعة من الضأن.
[ ١٨٦٨٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير
قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل
الباب ٨
فيه ٦ أحاديث
(*) البخاتي : واحدها بختي ،
وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ).
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤
| ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.