responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 95

٨ ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،

واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية

والبخاتي (*)

[ ١٨٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا [١] فحلا فموجأ [٢] من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.

[ ١٨٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن [١] ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢] أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية [٣] والجذعة من الضأن.

[ ١٨٦٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل


الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ).

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : سمينا.

[٢] الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ ١ : ٤٢٩ ).

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٦ | ٦٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.

[٢] في المصدر زيادة : عن علي عليه‌السلام.

[٣] في المصدر زيادة : من المعز.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٤ | ٦٨٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست