responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 90

كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.

[ ١٨٦٧١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.

[ ١٨٦٧٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد [١].

٥ ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه

ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر

نحر بدنة

[ ١٨٦٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن


٦ ـ التهذيب ٥ : ٢١٤ | ٧٢٢.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٢١٥ | ٧٢٣.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٤ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست