نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 14 صفحه : 82
[ ١٨٦٤٩ ] ١١ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد
الاعرج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) [١] فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج
ثم جاور ( بمكّة ) [٢]
حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل [٣]
، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا
السنة لئلا ينافي ما تقدم [٤].
[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ ـ أحمد
بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن
فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: قال : قال علي بن الحسين عليهالسلام
ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ ١٨٦٥١ ] ١٣ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي )
، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة.
[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري
، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
١١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧
| ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.